responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 206
[ ويجوز نكاح الحرة للعبد والهاشمية لغير (غير - خ) الهاشمي، والعربية للعجمي (العجمي - خ) وبالعكس ]. وفي الصحيح، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير والظاهر انه ليث المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الامام أن يفرق بينهما [1]. والروايتان صحيحتا السند فيتجه العمل بهما، مضافا إلى ما يلزم في كثير من الموارد من الحرج العظيم المنفي بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج [2] والعسر الزائد الذي هو غير مراد لله عزوجل [3]، والله تعالى اعلم بحقائق احكامه. قوله: (ويجوز انكاح (نكاح - خ) الحرة الخ) يدل على ذلك ما روي في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جائكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير [4]. وما رواه الكليني في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الاسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثم قال: انما زوجها المقداد لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله، ولتعلموا أن اكرمكم عند الله اتقاكم، وكان الزبير اخا عبد الله وأبي طالب لابيهما وامهما [5].

.[1] الوسائل باب 1 حديث 2 من ابواب النفقات ج 15 ص 323.
[2] الحج / 78.
[3] في هامش بعض النسخ ما لفظه: ذكر فخر المحققين ان الخلاف هنا مبني على ان اليسار بالنفقة ليس شرطا في لزوم العقد، إذ لو جعلناه شرطا لسلطت بتجدد العجز بغير اشكال، وهو غير واضح، إذ من المحتمل أنه يخص اعتبار اليسار بابتداء النكاح دون استدامته منه (انتهى).
[4] الوسائل باب 28 حديث 2 من ابواب مقدمات النكاح ج 14 ص 51 وللحديث صدر فلاحظ.
[5] الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 45.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست