responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 205
[ ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق ]. يثبت ما يزيله، ومن لزوم الضرر ببقائها معه كذلك، المنفي بالآية [1] والرواية [2]، والمسألة محل تردد. نعم الظاهر اشتراط ذلك في وجوب الاجابة منها أو من وليها وان رجحت مع كمال دينه كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله في نكاح جويبر [3] وغيره. قوله: (ولا تتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق) هذا احد القولين في المسألة وأشهرهما، لأن النكاح عقد لازم فيستصحب، وظاهر قوله تعالى: وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [4]. ونقل عن ابن الجنيد انه اثبت لها الخيار بذلك، وحكى المحقق الشيخ فخر الدين عن المصنف أنه نقل عن بعض علمائنا قولا بأن الحاكم يبينها. وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله؟ [5] قال: ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما [6].

.[1] يمكن ارادة قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها البقرة / 233 وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة / 282 وقوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الطلاق / 6 وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا البقرة / 231 وقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار النساء / 12.
[2] اشاره إلى قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا اضرار (أو) ولاضرار في الاسلام وقد رواها الفريقان ونحن نشير اجمالا إلى بعض مواضعه فراجع عوالي اللآلي ج 1 ص 383 وج 2 ص 74 وج 3 ص 210 وج 1 ايضا ص 220 فراجع ما علق على العوالي وقد جمع اكثر أخبار هذه القاعدة الشيخ الشريعة الاصبهاني قدس سره في رسالة مستقلة فراجع.
[3] حديث جويبر حديث طويل راجع فروع الكافي كتاب النكاح باب 21 ان المؤمن كفو المؤمنة. والوسائل باب 25 من ابواب مقدمات النكاح ج 14 ص 43.
[4] البقرة / 280.
[5] الطلاق / 7.
[6] الوسائل باب 1 حديث 1 من ابواب النفقات ج 15 ص 223.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست