[ وقيل: ان كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا ]. ويدل عليه - مضافا إلى ما سبق - ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال: إذا اسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فان الزوج اسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا، يتزوج بتزويج جديد [1]. والقول ببقاء - النكاح - إذا كان الزوج بشرائط الذمة وانه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا - للشيخ في النهاية وكتابي الاخبار. واستدل بما رواه، عن جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا، عن احدهما عليهما السلام انه قال - في اليهودي والنصراني، والمجوسي إذا اسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الهجرة [2]. وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها، ولكنه يأتيها بالنهار [3]. وفي الروايتين ضعف من حيث السند، اما الأولى فبالارسال واشتمال سندها على علي بن حديد [4] وهو مطعون فيه. .[1] الوسائل باب 5 حديث 5 من ابواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 417. [2] الوسائل باب 9 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 420. [3] الوسائل باب 9 حديث 5 من ابواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 421. وللحديث ذيل فلاحظ. [4] وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج.