responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 195
[ ولو اسلمت زوجته دونه، انفسخ في الحال ان كان قبل الدخول. ووقف على انقضاء العدة ان كان بعده ]. قوله: (ولو اسلمت زوجته [1] دونه انفسخ في الحال الخ) إذا اسلمت زوجة الكافر دونه فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة ولا مهر، لان الفرقة جائت من قبلها. ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فاسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه [2]. وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة وهي عدة الطلاق من حين اسلامها، فان انقضت وهو على كفره تبين انها بانت منه حين الاسلام. وان أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح، ويدل عليه ما رواه الكليني، عن منصور بن حازم، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كان تحته امرأة، فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها، فان هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وان هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه [3]. ولا فرق في ذلك بين ان يكون الزوج كتابيا أو وثنيا، اما إذا كان وثنيا فهو موضع وفاق، واما إذا كان كتابيا، فهو اشهر القولين في المسألة واجودهما.

.[1] كذا في المتن ولكن في النسخ التي عندنا من الشرح: ولو اسلمت هي الخ.
[2] الوسائل باب 9 حديث 6 من ابواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 422.
[3] الوسائل باب 9 حديث 3 من ابواب ما يحرم بالكفر بالسند الثاني ص 421 وفي هامش بعض النسخ ما هذه عبارته: هذه الرواية محمولة على ما إذا اسلمت قبل الدخول أو بعده ولم يسلم الزوج قبل انقضاء العدة (منه).

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست