[... ] الكتاب مشركون كما يدل عليه قوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله (إلى قوله) سبحانه وتعالى: سبحانه عما يشركون [1]، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر [2] وبين الزوجين عصمة فيندرج تحت النهي. وما رواه الشيخ، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا ينبغي نكاح اهل الكتاب، قلت: جعلت فداك واين تحريمه؟ قال: قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر [3]. وروى زرارة ايضا - في الحسن - قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: والمحصنات من الذين اوتو الكتاب من قبلكم [4]، فقال: هي منسوخة بقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر [5]. (الثاني) جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا، والدوام اضطرارا، وهو اختيار الشيخ في النهاية، وابن حمزة، وابن البراج. (الثالث) عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين، وهو احد اقوال الشيخ رحمه الله. (الرابع) جواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية، وتحريم الدوام، وهو اختيار أبي الصلاح وسلار واكثر المتأخرين. (الخامس) تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا، وتجويز الوطئ بملك اليمين، وهو اختيار ابن الجنيد. .[1] التوبة / 30. [2] الممتحنة / 10. [3] الوسائل باب 1 حديث 4 من ابواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 411. [4] المائدة / 5. [5] الوسائل باب 1 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 410.