responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 189
[ السبب السادس: الكفر لا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية اجماعا. وفي الكتابية قولان اظهرهما انه لا يجوز غبطة، ويجوز متعة، وبالملك في اليهودية والنصرانية ]. ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص. ومتى حرمت قبل الدخول أو بعده ثبت لها المهر استصحابا لما وجب بالعقد وتنصيفه على خلاف الاصل فيقتصر فيه على مورد النص. ولو انعكس الفرض بان قذفت السليمة، الاصم أو الاخرس، ففي الحاقه بقذفه لها، نظر أقربه العدم قصرا لما خالف الاصل على مورد النص. وقيل: بالمساواة، وهو ظاهر اختيار ابن بابويه رحمه الله. ويدل عليه ما رواه الكليني، عن ابن محبوب، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا [1]. وارسال هذه الرواية يمنع من العمل بها. قوله: (السبب السادس الكفر الخ) أجمع علماؤنا كافة على انه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية من أصناف الكفار على ما نقله جماعة، واختلفوا في الكتابية على اقوال ستة. (الأول) التحريم مطلقا، اختاره المرتضى والشيخ في أحد قوليه، وهو احد قولي المفيد وقواه ابن ادريس. واستدلوا عليه بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [2]، واهل

[1] الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 603.
[2] البقرة / 221.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست