responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 188
[... ] ما اقام (قام - ح) معها ولا اثم عليها منه [1] واكتفى الاكثر - ومنهم المفيد في المقنعه، والشيخ والمصنف - بأحد الامرين. واستدل عليه في التهذيب برواية أبي بصير المتقدمة، وأوردها بزيادة لفظ (أو) بين (خرساء) و (صمآء) ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف (أو) [2] كما في الكافي. وهذه الرواية معتبرة الاسناد وان كان فيها نوع توقف باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره. وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده ان امكن انفكاكه عن الصمم لما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما [3]. وعن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا [4]. ويستفاد من قول المصنف: (بما يوجب اللعان) أن التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، فلو لم يدع المشاهدة حد ولم تحرم، ولو اقام بينة بما قذفها به سقط الحد عنه والتحريم كما يسقط اللعان. والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، لكن لا بأس بالمصير إلى ما ذكروه قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق:

:[1] الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 603.
[2] اورد ما اشتمل على لفظه (أو) في التهذيب في باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الانساب حديث 46 واورد ما اسقط فيها لفظة (أو) في كتاب اللعان حديث 34.
[3] الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 602.
[4] الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب اللعان ج 15 ص 602 بالسند الثاني.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست