responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 71
الفصل الثالث (في صلاة الآيات) وفيه مطالب: المطلب الأول (في الكيفية) هذه الصلاة ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله ركع خمس ركوعات ثم سجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك [1]. وصلى علي عليه السلام مثل ذلك [2]. وقال الباقر عليه السلام: هي عشر ركوعات بأربع سجدات [3].
وكيفيتها: أن ينوي ويكبر للافتتاح، ثم يقرأ الحمد وسورة أيها شاء أو بعضها، ثم يركع فيذكر الله تعالى، ثم ينتصب، فإن كان قد قرأ أولا السورة كملا قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها، ثم يركع ويذكر الله تعالى، ثم ينتصب، فإن كان قد أتم السورة قرأ الحمد وسورة أو بعضها، وهكذا خمس مرات، ثم يسجد سجدتين بعد انتصابه من الخامس بغير قراءة، ثم يقوم فيعتمد في الثانية ما فعله في الأولى إلا النية وتكبيرة الإحرام، ثم سجد مرتين


[1] جامع الأصول 7 / 125.
[2] وسائل الشيعة 5 / 150 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 5 / 149 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست