responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 528
الرابع: يجوز للمار بثمرة النخل أو الفواكه أو السنبل أن يأكل منهما بشروط: عدم الإفساد، فلا يجوز مع الإفساد إجماعا. وعدم القصد فلو قصد المضي إليها لم يجز، وإنما يجوز مع الاجتياز بها اتفاقا.
وأن لا يأخذ منها شيئا، فلو أخذ منها شيئا لم يجز، وقيل بالمنع مطلقا، والأصل اختلاف الرواية، فروى علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن من صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا [1].
وسأل بعض أصحابنا الصادق عليه السلام عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منهما من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس [2].
وحمل الشيخ الأول على أنه منعه من الأخذ، ونحن نقول به، إذ السائغ الأكل لا الخروج بشئ منها.
واحتج على الجمع بقول الصادق عليه السلام وقد سأله محمد بن مروان أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك الثمار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم [3].
وهل يثبت التسويغ مع كراهة المالك؟ يقتضي الحديث ذلك، وفيه أشكال. ولو أباح المالك مطلقا، جاز إجماعا.
الخامس: يجوز أخذ أجرة البذرقة، لأنه عمل محلل سائغ فجازت المعاوضة عليه، لشدة الحاجة إليه.


[1] وسائل الشيعة 13 / 15 ح 7.
[2] وسائل الشيعة 13 / 14 ح 3.
[3] وسائل الشيعة 13 / 15 ح 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست