responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 527
في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون، أيعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه؟ قال: نعم [1].
تذنيب: الأول: الوصي أو الوكيل في التفريق إذا دفع إلى المأذون في الدفع إليهم، فإن كانوا معينين فلا ضمان قطعا، وإن كانوا غير معينين، فإن كان عدلا فلا ضمان أيضا، لأن له ولاية التعيين، وإلا ضمن على إشكال ينشأ: من دفع الحق إلى مستحقه، إذ التعيين إلى نظر الموكل والموصي وهو نائب عنهما. ومن انتفاء ولايته في التعيين بفسقه فيضمن.
الثاني: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة أو ظنها، إما نطقا أو بشاهد الحال، لقول علي عليه السلام: لا بأس بنثر الجوز والسكر [2].
ويكره انتهابه، لقول الكاظم عليه السلام: يكره أكل ما انتهب [3].
ولو لم يعلم قصد الإباحة، حرم عملا بأصالة تحريم مال الغير، ولأن إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام الأملاك يكون والعرس ينثر على القوم، فقال: حرام، ولكن كل ما أعطوك منه [4].
ولو ظن كراهية الانتهاب، حرم الانتهاب دون الأخذ.
الثالث: الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغير من استأجره إلا بإذنه، لأنه قد استحق منافعه وصرف زمانه إلى مصالحه. ولا يجوز العدول عنه إلى غيره، فإن فعل ضمن أجرة ذلك الزمان، لا أجرة ذلك العمل، ولا ما أخذه أجرة أو عقده عليه. ويحتمل بطلان العقد في ذلك الوقت، فله من الأجرة بنسبة ذلك الزمان.


[1] وسائل الشيعة 12 / 206 ح 2.
[2] وسائل الشيعة 12 / 122 ح 5.
[3] وسائل الشيعة 12 / 122 ح 2.
[4] وسائل الشيعة 12 / 122 ح 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست