responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 526
أعادها على المالك، فإن جهله، أو تعذر الوصول إليه، تصدق بها عنه، ولا يجوز إعادتها على غير ملكها. وإن لم يعلم حراما جاز تناولها، لأن رجلا سأل الصادق عليه السلام أصلحك الله آمر بالعامل فيجيز لي بالدراهم أخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم [1].
وينبغي الصدقة ببعضها، وأن يواسي إخوانه المؤمنين، والأقرب أنه على سبيل الاستحباب.
وما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة، سائغ شراؤه واتهابه. ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرفهم، لأن أبا عبيدة سأل الباقر عليه السلام عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه [2] الرابع: من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج أو العلويين [3] أو الفقهاء وكان منهم، فإن عين له اقتصر عليه، ولا يجوز له العدول إلى غيرهم، فإن خالف ضمن وله الرجوع على المدفوع إليه.
وإن أطلق، فلعلمائنا قولان: جواز أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره لا أزيد. وقيل: بالمنع لأن الأمر بالدفع يستدعي المغايرة، ولأن عبد الرحمن بن الحجاج سأله أعطاه مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه [4].
ولو كان له عيال، جاز أن يعطيهم منه مع اتصافهم بصفة المستحقين قطعا، للأصل، ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل الصادق عليه السلام


[1] وسائل الشيعة 12 / 156 ح 3.
[2] وسائل الشيعة 12 / 162 ج 5.
[3] في " ر " المغلوبين.
[4] وسائل الشيعة 12 / 206 ح 3.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست