responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 392
إنفاق على نفسه أو عياله، أو خسران ما يلحقه في معاملة.
ولو كان قد أنفقه في معصية كثمن الخمر والإسراف في الإنفاق، لم يقض من سهم الغارمين، سواء أصر على المعصية أو تاب، لعدم الأمن من العود، واتخاذ التوبة ذريعة ووصلة إلى أخذ السهم.
ولو جهل فيماذا أنفقه أعطي على الأقوى، حملا لتصرف المسلم على الصحة.
ويجوز أن يعطي المنفق في المعصية من سهم الفقراء ويقضي هو.
ولا يشترط الحول، فلو كان منجما جاز أن يعطي ما يقضي في الحال أو عند الحلول وله أن يتمعيش به الآن ويدفعه عند أجله، كالنجم في المكاتب، لأنه واجب في الحال لكن لا مطالبة، وسواء كان الدين يحل في تلك السنة أو بعدها، فإنه يعطي من صدقة هذه السنة.
الثاني: المديون لا صلاح ذات البين، بأن يخاف شرا وفتنة بين شخصين أو قبيلتين، إما بسبب تشاجر بينهما في دم قتيل لم يظهر قاتله، فيستدين لتسكين الفتنة وإطفاء النائرة الدية لأهله، فيقضي دينه من سهم الغارمين، غنيا كان على إشكال أو فقيرا، لئلا يمتنع الناس من هذه المكرمة. أو بسبب إتلاف مال، فيحمل قيمة المتلف، فيقضي الدين [1] مع الغنى والفقر، تحصيلا لهذه المصلحة الكلية.
الثالث: الملتزم مالا بالضمان عن غيره، فلو كان الضامن والمضمون عنه معسرين أعطي الضامن ما يقضي به الدين، ويجوز صرفه إلى المضمون عنه إن ضمن عنه بإذنه، لأن الضامن من فرعه.
فإن دفع إلى الضامن فقضى به الدين، لم يكن له الرجوع على المضمون عنه، لأنه إنما يرجع إذا غرم من عنده لا إذا أعطيناه.
وإن كانا موسرين، لم يعط، لأنه إذا غرم رجع إلى المضمون عنه، فلا


[1] في " ق " أيضا.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست