responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 391
السادس: المكاتب إذا لم يكن له مال، لكنه كسوب، فالأقرب [1] جواز إسهامه من الزكاة عملا بالعموم.
الصنف السادس (الغارمون) وهم ثلاثة: الأول: المديون لمصلحة نفسه، فيقضي من الزكاة بشرطين: أحدهما: أن يكون بحاجة إلى قضاء الدين، فإن وجد ما يقتضيه به من نقد أو عرض لم يقض لاندفاع حاجته، نعم لو خرج بالصرف في الدين إلى حد الفقر والمسكنة، فالأقرب عندي جواز القضاء، لانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله، ثم يأخذ الزكاة باعتبار الفقر.
ولو كان معه ما يقضي به بعض الدين، أعطي ما يقضي به الباقي.
ولو لم يملك شيئا إلا أنه كسوب يتمكن من قضاء دينه من كسبه، احتمل أن يعطي، بخلاف الفقير والمسكين، لأن حاجتهما يتحقق يوما فيوما، والكسوب يحصل في كل يوم ما يكفيه، وحاجة العارم حاصلة في الحال، لثبوت الدين في ذمته، وإنما يقدر على اكتساب ما يقضي به الدين بالتدريج.
ويحتمل المنع، تنزيلا للقدرة على الكسب منزلة القدرة على المال، كما في الفقير.
ويقضي دين الغارم وإن كان له مسكن وملبوس وفراش وآنية وخادم وفرس ركوب وحمار طحن إذا احتاج إلى ذلك كله وكان من أهله.
ولو ملك قدر كفايته ولو قضى دينه لنقص ماله عما يكفيه، قضى من دينه قدر ما ينقص عن الكفاية.
ثانيهما: أن يكون استدان وأنفق في طاعة أو مباح كحج أو جهاد، أو


[1] في " ر " فالوجه.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست