responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 372
فإن بنينا حول البدل على حول المبدل فكذلك، وإلا تعلقت بها زكاة التجارة، لانتفاء المسقط وهو وجوب زكاة العين. وكذا يثبت لو بادل بما لا تجب فيه الزكاة. ولا اعتبار فيما إذا وجبت زكاة العين بالقيمة، زادت أو نقصت عن الشاة المأخوذة.
وإذا أثبتنا زكاة التجارة مع التبادل وهو الأقوى، قومت مع ذرها ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها.
ولو لم يكمل نصاب أحدهما، ثبتت الأخرى، فلو ملك أربعين من الغنم السائمة للتجارة، ولم تبلغ قيمتها نصابا، أو طلب بنقصان من رأس المال، ثبتت زكاة العين قطعا.
ولو اشترى أربعين فنقص العدد وقيمة الباقي نصاب ولا خسران، ثبتت زكاة التجارة لعدم المزاحم، ويبنى حول إحدى الزكاتين على الأخرى، لوجود المقتضي وهو حولان الحول في الملك.
أما لو اشترى نصابا من السائمة لا للتجارة، ثم اشترى سلعة للتجارة في أثناء الحول، لم يبن حول السلعة على حول الماشية.
ولو اشترى بمتاع تجارة أو بمعلوفة لها بعد ستة أشهر نصابا من السائمة، أو أسام بعد ستة أشهر، قدمت زكاة التجارة عند كمال حولها، ومنع المتقدم المتأخر، لكمال حولها وخلوها عن المزاحم، فإذا كملت زكاة العين حولها، لم يجب شئ.
ولو فرض ربع عشر القيمة نصف شاة من أربعين، لم تجب بعد كمال حول زكاة العين شئ أيضا على إشكال، ثم يبتدئ حول زكاة العين من انقراض حول زكاة التجارة.
أما زكاة الفطرة، فإنها تجامع زكاة التجارة عند علمائنا، لأنهما حقان بسببين مختلفين فلا يتداخلان، كالجزاء مع القيمة في الصيد المملوك، فلو

اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست