responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 373
اشترى عبدا للتجارة، وجب عليه [1] زكاة الفطرة والتجارة عند من يوجبها من علمائنا، واستحب عند آخرين.
السادس عشر: لو اشترى نخلا للتجارة فأدركت ثمرته، أو أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع وبلغ الحاصل نصابا، أو تجددت الثمرة والزرع في يد المشتري، وقلنا أن الثمرة الحاصلة من أشجار التجارة مال تجارة، واتفق حولاهما، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول، وكمل النصابان في الثمرة، غلبنا زكاة العين فيهما، واختصت زكاة التجارة بالأرض والأشجار، فيخرج العشر أو نصفه من الثمار والزرع.
ولا يسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع النخل وتبن الزرع، وإن كان المقصود هو الثمار والزرع قد أخذ زكاته، لأنه ليس فيها زكاة العين، فلا تسقط عنها زكاة التجارة، لثبوت المقتضي سليما عن المعارض.
ولا يسقط اعتبار زكاة التجارة في المستقبل عن الثمار والزرع، بل يبتدئ حولها من وقت إخراج العشر وهو القطاف، لا من وقت بدو الصلاح، وإن كان ذلك وقت الوجوب، لأن عليه بعد بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين، فلا يكون زمانها محسوبا عليه، دفعا للإضرار به.
ولا فرق بين أن يشتريها مزروعة للتجارة، وبين أن يشتري أرضا وبذرا للتجارة ويزرعها به.
ولو سبق حول التجارة فكمل، والزرع فصيل والثمرة بلح [2]، تثبت زكاة التجارة في الأصل والنماء، وسقطت زكاة العين بعد بدو الصلاح.
ولو اشترى الزرع وحده، فبدى صلاحه في يده، قدم زكاة العين أيضا.
ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية، فعليه العشر في الزرع


[1] في " ر " عنه.
[2] بلح بلحا الثرى: يبس، والبئر ذهب ماؤها.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست