responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 36
فكان من شرطه القيام كالقراءة والتكبير، فإن عجز فالأولى أن يستنيب غيره.
ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو مضطجعا، جاز كالصلاة، ويجوز الاقتداء به، سواء قال لا أستطيع أو سكت، بناءا على الظاهر من أن قعوده للعجز، فإن بان أنه كان قادرا، فهو كما لو بان أن الإمام محدث.
الرابع: الجلوس بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده جلسوا بينهما دائما [1]. ويجب فيه الطمأنينة كالجلسة بين السجدتين.
ولو خطب قاعدا لعجزه عن القيام لم يضطجع بينهما للفصل، بل يفصل بسكتة، كما في الفصل في الصلاة قاعدا.
الخامس: شرط بعض علمائنا طهارة الحدث والبدن والثوب والمكان من الخبث، اتباعا لما جرت السنة عليه في الأعصار، ولأن الخطبتين بدل، ولأن الموالاة بينهما وبين الصلاة واجبة عند آخرين. وعلى هذا يشترط ستر العورة، لأنهما بدل.
وقيل: لا يشترط، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فأشبه الأذان.
وعلى الأول لو كان جنبا وقرأ عزيمة لم تصح الخطبة، لأن القراءة شرط، وهي محرمة.
ولو سبقه الحدث في الخطبة، لم يعتد بما يأت به حال الحدث. فإن تطهر وعاد، فالأقرب البناء وإن طال الفصل.
السادس: رفع الصوت بالخطبتين، فإن الوعظ الذي هو الغاية إنما يحصل بالاستماع المشترط برفع الصوت، ولأنه عليه السلام كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش. فلو خطب سرا بحيث لا يسمعه العدد، لم تحسب.
ولو رفع الصوت قدر ما يبلغ، لكن كانوا أو بعضهم صما، فالأقرب الأجزاء، كما لو سمعوا ولم يفهموا.


[1] جامع الأصول 6 / 433.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست