responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 37
السابع: العدد، قال الشيخ: شرط الخطبتين العدد المشترط في الجمعة [1]، لأنهما ذكر هو شرط في الجمعة، فكان من شرطه حضور العدد كالتكبير، ولأن وجوب الخطبة تابع لوجوب الجمعة التابع لحضور العدد.
فلو انفضوا في الأثناء فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب، لأن القصد بها الأسماع، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء، وكذا إن طال على إشكال، لأن الوعظ يحصل معه تفرق الكلمات.
ولو اجتمع بدل الأولين العدد، فلا بد من استيناف الخطبة مطلقا. ولو انفضوا بعد تمام الخطبة وعادوا قبل طول الفصل، بنيت الصلاة على الخطبة، وكذا إن طال على إشكال.
والعدد إنما هو شرط في واجبات الخطبة دون مستحباتها.
الثامن: نية الخطبة من فرضها، لأنها عبادة فافتقرت إلى النية كالصلاة.
التاسع: الترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة، فلو قدم على الحمد غيره، أو قدم الوعظ على الصلاة استأنف، للتأسي به صلى الله عليه وآله.
القطب الثالث (في الإصغاء) الأقرب وجوب الانصات، وهو السكوت. والاستماع، وهو شغل السمع بالسماع، لقوله تعالى (وإذا قرئ القرآن) ذكر في التفسير أن الآية وردت في الخطبة، وسميت " قرآنا " لاشتمالها عليه، فلا يحل له الكلام.
ويحتمل الكراهة، ولأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وآله يخطب يوم


[1] المبسوط 1 / 146.
[2] سورة الأعراف: 204.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست