responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 35
السابع: لا تصح الخطبة إلا بالعربية، لأن النبي صلى الله عليه وآله داوم على ذلك. ولو كان المستمع ممن لا يفهم العربية، فالأقوى الخطبة بغيرها، إذ القصد الوعظ والتخويف، وإنما يحصل بفهم كلامه.
ويجب أن يتعلم واجد العربية في الخطبة، كالعاجز عن التكبير بالعربية، فلو مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلم، عصى وتصح الجمعة.
الثامن: ينبغي أن تكون السورة خفيفة، ويجوز أن يقرأ إحدى العزائم، فينزل ويسجد لو قرأ السجدة. ولو كان المنبر عاليا لو نزل لطال الفصل، نزل أيضا. وإن أمكنه أن يسجد عليه فعل.
التاسع: لا يجوز أن يقتصر على آيات تشتمل على الأذكار، لأنه لا تسمى خطبة. ولو أتى ببعضها في ضمن آية، لم يمنع.
القطب الثاني (في شرائط الخطبتين) وهي ستة: الأول: الوقت، وهو ما بعد الزوال، فلا يجوز تقديمها ولا شئ منها على الأصح، لأنه عليه السلام كان يخطب بعد الزوال، ولو جاز التقديم لقدمها، تخفيفا على الباكرين، وإيقاعا للصلاة في أول الوقت.
وللشيخ قول بجواز إيقاعها قبل الزوال، بحيث إذا فرغ منها زالت الشمس.
الثاني: تقديمهما على الصلاة، بخلاف صلاة العيد، لأنه عليه السلام كذا فعل في الموضعين، لأنهما شرط في الجمعة، والشرط متقدم، بخلاف العيد.
الثالث: القيام فيهما عند القدرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده لم يخطبوا إلا من قيام، ولأنه ذكر يختص بالصلاة ليس من شرطه القعود،

اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست