اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 34
تقرأ سورة قصيرة من القرآن [1]، ولأنهما بدل فيجب فيهما القراءة على حد ما يجب في المبدل. فروع الأول: ظاهر كلام المرتضى الاكتفاء بمسمى القرآن، فحينئذ يكفي آية واحدة تامة الفائدة. ولا فرق بين أن يكون في وعد ووعيد، أو حكم، أو قصص. الثاني: لا يكفي آية فيها وعظ عنهما. الثالث: الأقرب على قول السيد الاكتفاء بشطر آية إذا تمت الفائدة بها، أما لو قال " ثم نظر " لم يكف وإن عد آية، لأنها غير مفهم. الرابع: كلام السيد يقتضي عدم وجوب القراءة في الثانية، وعليه دلت رواية سماعة عن الصادق عليه السلام [2]. الخامس: كلام المرتضى يقتضي وجوب الاستغفار للمؤمنين في الثانية في مقابلة القراءة المختصة بالأولى، وعليه دلت رواية سماعة [3]. وكلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين للأصل. السادس: كلام الشيخ يقتضي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الخطبتين، لقوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) [4] أي لا أذكر إلا وتذكر معي. ولم يوجب الشهادة بالرسالة فيهما. وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى، والصلاة عليه في الثانية.
[1] نفس المصدر. [2] نفس المصدر. [3] نفس المصدر. [4] سورة ألم نشرح: 4.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 34