responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 34
تقرأ سورة قصيرة من القرآن [1]، ولأنهما بدل فيجب فيهما القراءة على حد ما يجب في المبدل.
فروع الأول: ظاهر كلام المرتضى الاكتفاء بمسمى القرآن، فحينئذ يكفي آية واحدة تامة الفائدة. ولا فرق بين أن يكون في وعد ووعيد، أو حكم، أو قصص.
الثاني: لا يكفي آية فيها وعظ عنهما.
الثالث: الأقرب على قول السيد الاكتفاء بشطر آية إذا تمت الفائدة بها، أما لو قال " ثم نظر " لم يكف وإن عد آية، لأنها غير مفهم.
الرابع: كلام السيد يقتضي عدم وجوب القراءة في الثانية، وعليه دلت رواية سماعة عن الصادق عليه السلام [2].
الخامس: كلام المرتضى يقتضي وجوب الاستغفار للمؤمنين في الثانية في مقابلة القراءة المختصة بالأولى، وعليه دلت رواية سماعة [3]. وكلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين للأصل.
السادس: كلام الشيخ يقتضي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الخطبتين، لقوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) [4] أي لا أذكر إلا وتذكر معي. ولم يوجب الشهادة بالرسالة فيهما.
وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى، والصلاة عليه في الثانية.


[1] نفس المصدر.
[2] نفس المصدر.
[3] نفس المصدر.
[4] سورة ألم نشرح: 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست