responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 275
وتنزل عرضا عند علمائنا. لأن النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا.
وروى محمد بن عطية مرسلا قال: إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده [1]، وقال رسول الله عليه وآله: إن لكل بيت بابا، وباب القبر من قبل الرجلين [2]. وقال الصادق عليه السلام: إذا دخل الميت القبر إن كان رجلا سل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا [3].
الخامس: نزول الولي أو من يأمره به إلى القبر في الرجل، لطلب الرفق به، وقول علي عليه السلام: إنما يلي الرجل أهله [4]. ولحد النبي صلى الله عليه وآله العباس وأسامة [5].
ويجوز أن يكون شفعا أو وترا، للحاجة وطلب الأسهل في أمره. وسأل زرارة الصادق عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال: ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا، وإن شاء شفعا [6].
ويكره نزول ذي الرحم، لأنه يقسي القلب، بل يوليه غيره. أما المرأة فالأولى أن ينزلها ذو الرحم، لأنها عورة: قال الصادق عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضيت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها [7].
والزوج أولى من كل أحد، فإن لم يكن زوج ولا ذو رحم فالنساء أولى، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء.


[1] وسائل الشيعة 2 / 838 ح 2.
[2] وسائل الشيعة 2 / 849 ح 4 و 7.
[3] وسائل الشيعة 2 / 849 ح 5.
[4] وسائل الشيعة 2 / 852 ب 26.
[5] جامع الأصول 11 / 392.
[6] وسائل الشيعة 2 / 850 ح 1.
[7] وسائل الشيعة 2 / 853 ح 1 ب 26.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست