اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 275
وتنزل عرضا عند علمائنا. لأن النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا. وروى محمد بن عطية مرسلا قال: إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده [1]، وقال رسول الله عليه وآله: إن لكل بيت بابا، وباب القبر من قبل الرجلين [2]. وقال الصادق عليه السلام: إذا دخل الميت القبر إن كان رجلا سل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا [3]. الخامس: نزول الولي أو من يأمره به إلى القبر في الرجل، لطلب الرفق به، وقول علي عليه السلام: إنما يلي الرجل أهله [4]. ولحد النبي صلى الله عليه وآله العباس وأسامة [5]. ويجوز أن يكون شفعا أو وترا، للحاجة وطلب الأسهل في أمره. وسأل زرارة الصادق عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال: ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا، وإن شاء شفعا [6]. ويكره نزول ذي الرحم، لأنه يقسي القلب، بل يوليه غيره. أما المرأة فالأولى أن ينزلها ذو الرحم، لأنها عورة: قال الصادق عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضيت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها [7]. والزوج أولى من كل أحد، فإن لم يكن زوج ولا ذو رحم فالنساء أولى، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء.
[1] وسائل الشيعة 2 / 838 ح 2. [2] وسائل الشيعة 2 / 849 ح 4 و 7. [3] وسائل الشيعة 2 / 849 ح 5. [4] وسائل الشيعة 2 / 852 ب 26. [5] جامع الأصول 11 / 392. [6] وسائل الشيعة 2 / 850 ح 1. [7] وسائل الشيعة 2 / 853 ح 1 ب 26.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 275