responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 276
السادس: يستحب أن يوضع تحت رأس الميت لبنة أو لوح شئ مرتفع، كما يصنع بالحي، ويدني من الحائط، لئلا ينكب. ويسند من وراءه بتراب، لئلا ينقلب. قال الصادق عليه السلام: يجعل للميت وسادة من تراب. ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي [1].
ولا ينبغي جعل مضربة ولا مخدة في القبر، لما فيه من إتلاف المال وعدم ورود النص. وروي أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء [2].
السابع: يستحب للنازل حل أزراره والتحفي وكشف رأسه. قال الصادق عليه السلام: لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك، قلت: والخف؟ قال: لا بأس [3].
وأن يكون متطهرا قال الصادق عليه السلام: توضأ إذا أدخلت الميت القبر [4].
الثامن: الدعاء عند معاينة القبر، فيقول: " اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار ".
وإذا تناوله قال: " بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما ".
وإذا وضعه في اللحد قال: " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به ".
فإذا وضعت اللبن فقل: " اللهم صل وحدته، وأنس وحشته، وأسكن


[1] وسائل الشيعة 2 / 842 ح 5.
[2] جامع الأصول 11 / 393.
[3] وسائل الشيعة 2 / 840 ح 4.
[4] وسائل الشيعة 2 / 877 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست