responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 270
لأنهما فرضان فيتخير بينهما، ولقول الباقر عليه السلام: عجل الميت إلى قبره إلى أن يخاف فوت الفريضة [1]. وقول الصادق عليه السلام: ابدأ بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء [2]، ومع التعارض يثبت التخيير.
الحادي عشر: لو فاته بعض الصلاة مع الإمام وأدركه بين تكبيرتين، كبر ودخل معه، ولا ينتظر الإمام حتى يكبر اللاحقة، لا أنه أدرك الإمام وقد فاته بعض صلاته، فيدخل ولا ينتظره كسائر الصلوات.
وإذا أتم الصلاة قضى ما فات مع الإمام، لقوله عليه السلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا [3]، وقول الصادق عليه السلام لما سأله عيص عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة؟ قال: يتم ما بقي [4]. ولأنه دخل في فرض فوجب إكماله.
فإن تمكن في القضاء من الأدعية فعل، وإن ضاق الوقت لخوف رفع الجنازة، تاب التكبير ولاءا، لقول الصادق عليه السلام: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت، فليقض ما بقي متتابعا [5].
ولو رفعت الجنازة قبل إتمامه، أتم وهي على أيدي الرجال.
ولو رفعت تم على القبر، لقول الباقر عليه السلام: يتم التكبير وهو يمشي معها. وإذا لم يدرك التكبير كبر على القبر. وإن أدركهم وقد دفن، كبر على القبر [6].
ولو سبق المأموم الإمام بتكبيرة فصاعدا، استحب له أن يعيدها مع


[1] وسائل الشيعة 2 / 808 ح 2 ب 31.
[2] وسائل الشيعة 2 / 807 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 2 / 792 ب 17 ما يشبه ذلك.
[4] وسائل الشيعة 2 / 793 ح 2.
[5] وسائل الشيعة 2 / 792 ح 1 ب 17.
[6] وسائل الشيعة 2 / 793 ح 5.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست