responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 269
أعلم منه شرا، فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه [1].
وقال الباقر عليه السلام: إذا صليت على المؤمن فادع له، وإن كان مستضعفا فكبر وقل: اللهم اغفر للذين تابوا الآية [2].
الثامن: تكره الصلاة على الجنازة مرتين، سواء اتحد المصلون أو تعددوا على الأقوى، لأن المراد المبادرة، ولسقوط الفرض بالصلاة الأولى فالثانية تطوع، والصلاة على الميت لا يتطوع بها. وقول الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة، ثم جاءه قوم وقالوا: فاتتنا الصلاة، فقال: إن الجنازة لا يصلي عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا [3].
وقال بعض علمائنا: من فاتته الصلاة على الجنازة، فله أن يصلي عليها ما لم يدفن، فإذا دفن فله أن يصلي في القبر يوما وليلة، أو ثلاثة أيام على الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر المسكينة [4] والظاهر أنها دفنت بعد الصلاة. وصلى علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة [5]، إما لتعظيمه وإظهار شرفه، أو لتلاحق من لم يصل.
التاسع: يصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة، لأن أبا هريرة صلى على عقيل حين اصفرت الشمس، وقول الباقر عليه السلام: يصلى على الجنائز في كل ساعة، لأنها ليست صلاة ركوع وسجود، وإنما يكره عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الركوع والسجود [6]. ولأنها واجبة فلا تكره، ولأنها ذات سبب فلا تكره ولا تحرم.
العاشر: إذا حضرت جنازة وقت فريضة، فإن خيف فوات أحدهما تعينت، ولو لم يخف فالأولى تقديم اليومية. ولو صلى على الميت أولا جاز،


[1] وسائل الشيعة 2 / 769 ح 7.
[2] وسائل الشيعة 2 / 768 ح 3.
[3] وسائل الشيعة 2 / 782 ح 23.
[4] جامع الأصول 7 / 155.
[5] وسائل الشيعة 2 / 777 ح 1.
[6] وسائل الشيعة 2 / 797 ح 3.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست