responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 261
التشييع لا في العود، لأن عليا عليه السلام كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدائه إلا من عذر، وقال: يركب إذا رجع [1].
ويكره اتباع الميت بنار إجماعا، ولقول الصادق عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتبع الجنازة بمجمرة [2].
ولو اتفق الدفن ليلا واحتيج إلى المصباح جاز إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج. وسئل الصادق عليه السلام عن ذلك؟ فقال: إن ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج بها ليلا ومعها مصابيح [3].
ويكره اتباع النساء الجنائز، لقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز [4].
ولأنه مناف للستر، ولأنه عليه السلام خرج فإذا نسوة جلوس، فقال: ما يجلسكن؟ فقلن: ننتظر الجنازة، قال: هل تغسلن؟ قلن: لا، قال: هل تحملن؟ قلن: لا، قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات [5].
ولا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام، لذمي كانت أو لمسلم، لأن زرارة قال: مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقر عليه السلام، فقال له: ماذا أقامك؟ فقال: رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك، فقال الباقر عليه السلام: والله ما فعل ذلك الحسين ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الأنصاري: شككتني أصلحك الله وقد كنت أظن أني رأيت [6].


[1] وسائل الشيعة 2 / 827 ح 2.
[2] وسائل الشيعة 2 / 734 ح 3.
[3] وسائل الشيعة 2 / 832 ح 4.
[4] جامع الأصول 11 / 420، سنن ابن ماجة 1 / 502.
[5] سنن ابن ماجة 1 / 503 502.
[6] وسائل الشيعة 2 / 839 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست