responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 262
تتمة: يجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل، وقال الصادق عليه السلام: لا يصلي على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان [1].
البحث الثالث (في واجبات الصلاة) القيام شرط في الصلاة مع القدرة، فلا تجوز الصلاة قاعدا ولا راكبا مع الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى دائما قائما، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي [2].
ويجب أن يقف المصلي وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا.
وتجب النية، لأنها عبادة فلا بد فيها منها. والتكبير خمس مرات بينها أربعة أدعية عند علمائنا كافة، لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا، وقال: كان النبي صلى الله عليه وآله يكبرها [3]. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك. وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا [4]. وقال الباقر عليه السلام: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا [5].
وروى الصدوق في العلل: إن الله عز وجل فرض على الناس خمس صلوات، فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة [6]. وفي أخرى: إن الله تعالى فرض


[1] وسائل الشيعة 2 / 795 ح 8.
[2] جامع الأصول 6 / 374.
[3] جامع الأصول 7 / 143.
[4] وسائل الشيعة 2 / 777 ح 1.
[5] وسائل الشيعة 2 / 773 ح 8.
[6] وسائل الشيعة 2 / 774 ح 14.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست