responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200
المطلب الثالث (في صلاة شدة الخوف) وهي تثبت عند التحام القتال، وعدم التمكن من تركه لأحد. أو عند اشتداد الخوف، وأن يلتحم القتال فلم يأمنوا هجومهم عليهم لو ولوا عنهم أو انقسموا، وحينئذ يصلون رجالا ومشاة على الأقدام وركبانا، مستقبل القبلة واجبا مع الإمكان، وغير مستقبلها مع عدمه على حسب الإمكان.
فإن تمكنوا من استيفاء الأركان، وجب، وإلا أومؤا لركوعهم وسجودهم، ويكون سجودهم أخفض من الركوع. ولو تمكنوا من أحدهما خاصة وجب.
ويجوز لهم التقدم والتأخر، لقوله تعالى (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وقول الباقر عليه السلام في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال: يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه [2].
وهي صلاة صحيحة لا يجب قضاؤها، لاقتضاء الأمر الإجزاء. ولا يجوز تأخير الصلاة إذا لم يتمكن من إيقاعها إلا ماشيا، لعموم " فرجالا ".
ولو انتهت الحال إلى المسايفة وتمكن من الصلاة مع الأعمال الكثيرة، كالضرب المتواتر والطعن المتتابع، وجب على حسب حاله بالإيماء في الركوع والسجود، مستقبل القبلة إن أمكن وإلا فلا، ولا إعادة عليه لاقتضاء الأمر الإجزاء.
ويجب الاستقبال مهما أمكن، فإن تعذر فبتكبيرة الافتتاح، لقول الباقر عليه السلام: غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه [3]. فإن لم يتمكن


[1] سورة البقرة: 239.
[2] وسائل الشيعة 5 / 486 ح 8.
[3] وسائل الشيعة 5 / 487 ح 11.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست