responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199
الرابع عشر: يجوز أن يصلي صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف، فيصلي بالأولى ركعة، ثم ينتظر حتى يتم، ويصلي بالثانية أخر وينتظر حتى يتم.
ويجوز أن يصلي العيدين والخسوفين في الخوف جماعة على صفة المكتوبة، فيصلي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات، وينتظر حتى يتم في الثانية، وكذا بالثانية. ويجوز أن يصلي الكسوفين فرادى، بخلاف العيدين.
الخامس عشر: قد بينا أن حكم السهو مختص بمن يختص به سببه.
وللشيخ قول بتعدي حكمه إلى المأموم لو سهى الإمام، فعلى هذا لو سهى في الأولى، لزم حكمه الطائفة الأولى، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم.
ولو سهى بعد مفارقتهم له، لم يلحقهم حكمه، لصيرورتهم منفردين.
فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم، انفردوا بسجوده، وفي الاكتفاء بالسجدتين قولان.
أما الطائفة الثانية فيلحقهم سهو الإمام فيما تابعته فيه دون الأولى. قال: وإن تابعته فيه كان أفضل. ولم يتعرض لسهوه حال انتظاره. ويحتمل المتابعة، لأنها في حكم ائتمامه.
السادس عشر: لا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة عندنا، بل حالة الانفراد، ومبدأه رفع الإمام من سجود الأولى. ويحتمل اعتداله في قيام الثانية. والأولى عندي إيقاع نية الانفراد.
ولو سهت الطائفة الثانية في الركعة الثانية، فإن نوت الانفراد سجدت، وإلا احتمل ذلك أيضا، لأنهم ينفردون [1] بها حقيقة، وعدمه لأنهم مقتدون، لعدم احتياجهم إلى إعادة نية الاقتداء.
ولا يرتفع حكم السهو بالقدوة الطارية إن جوزنا نية اقتداء المنفرد. وفي المزحوم إذا سهى في وقت تخلفه إشكال.


[1] في " س " منفردون.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست