responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 146
الأصحاء. ويجوز للأعرج أن يؤم الأصحاء.
ولو عجز عن القيام إلا بما يعتمد عليه، فاعتمد حال قيامه، فالأقوى صحة إمامته بالصحيح، لأن المنع - وهو إمامة القاعد - غير ثابت هنا.
والأقوى في الراكع خلقة المنع من إمامته بالسليم، ويجوز بمثله. وفي جوازه بالأدون إشكال.
ويجوز إمامة أقطع اليدين والرجل بالصحيح دون أقطع الرجلين. ويجوز إمامة الخصي والجندي.
الثالث: القراءة شرط في إمامة القراء، فلا يجوز أن يأتم قارئ بأمي في الجهرية والسرية. ونعني ب‌ " الأمي " من لا يحسن القراءة، أو لا يحسن الفاتحة، لأن القراءة واجبة مع القدرة. ومع الإتمام بالأمي تخلو الصلاة عن القراءة، ولأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المأموم بحق الإمامة بدلالة المسبوق، فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل.
ولا فرق بين أن يقرأ المأموم لنفسه في السرية أو الجهرية أو لا يقرأ. فلو صلى القارئ خلف الأمي، بطلت صلاة المأموم خاصة، لاختصاص المنع به.
أما لو كان القارئ مرضيا عند الأمي، فالأقرب وجوب الائتمام بالقارئ، فإن أخل بطلت صلاته مع المكنة، لأنه متمكن من الإتيان بالصلاة على وجهها وهي القراءة، فوجب عليه.
ويجوز أن يأتم الأمي بمثله إن عجز الإمام والمأموم عن التعلم، أو ضاق الوقت دونه، لتساويهما.
ولو تمكن أحدهما من التعلم والوقت متسع، بطلت صلاته، إماما كان أو مأموما. أما المأموم فإن كانت صلاة الإمام باطلة، لتمكنه دون تمكن المأموم، لم يصح الاقتداء به أيضا.
ويجب على الأمي الاشتغال بالتعلم دائما إلا وقت الضرورة، كالأكل

اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست