responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126
وكذا لو عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ، وجب عليه إعادة الصلاة.
ولو نوى الاقتداء بالحاضر، فاعتقده زيدا فكان غيره، فالوجه البطلان.
ولو كان بين يديه اثنان، ونوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه، لم تصح صلاته، لعدم إمكان متابعتهما على تقدير الاختلاف ولا أولوية.
ولو نوى الايتمام بهما معا، لم تصح، للاختلاف.
ولو نوى الاقتداء بالمأموم، لم تصح صلاته.
ولا فرق بين أن يكون عالما بالحكم، أو جاهلا به أو للوصف. فلو خالف المأموم سنة الموقف، فوقف على يسار الإمام، فنوى الداخل الاقتداء بالمأموم ظنا أنه الإمام، لم تصح صلاته.
ولو ظن أنه مأموم، فنوى الاقتداء به جاهلا بالحكم، فبان منفردا، فالأقوى الصحة، لأنه لم ينو الباطل في نفسه ولا في ظنه. ولو كان عالما بالحكم، فالأقوى البطلان، لأنه دخل دخولا باطلا في ظنه، وإن لم يكن مطابقا.
ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة، فلو صلى منفردا، فدخل قوم، فصلوا بنية الاقتداء، صحت صلاتهم وإن لم يجدد نية الإمامة. وكذا لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى منفردا ثم لحقه من ائتم به. ولأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد، ولا مخالفة بينهما في الهيئات والأحكام.
وهل يشترط ذلك في الجمعة وما يشترط فيه الجماعة؟ إشكال، ينشأ: من أنها لا تقع إلا جماعة، ولا يكفي نية الجمعة المستلزمة لنية مطلق الجماعة، لاشتراكها بين الإمام والمأموم. ومن عدم وجوب التعرض للشرائط في النية.
وإذا صلى اثنان فنوى كل منهما أنه إمام لصاحبه، صحت صلاتهما، لأن كلا منهما قد احتاط لصلاته فيما يجب على المنفرد، ولقول علي عليه السلام،

اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست