responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92
ولا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها، لعدم قبول الباطن النجاسة.
ولا يجب على من بال غسل مخرج الغائط وبالعكس، لعدم المقتضي.
ولو سال إلى فرج المرأة مني من ذكر أو أنثى ثم خرج، لم يجب به وضوء ولا غسل، بل حكمه حكم نجاسة ملاقية للبدن.
وأما الغائط: فإن استعمل الماء فيه، وجب الإنقاء لجميع أجزاء المحل من العين والأثر دون الرائحة كما تقدم، وإن استعمل الأحجار تخير بين توزيع الثلاثة على أجزاء المحل مع حصول الإنقاء، وبين توارد كل منها على جميع أجزائه، لصدق استعمال الثلاثة عليهما وحصول الغرض بهما، والأحسن الثاني.
فيضع حجرا على مقدم الصفحة اليمنى فيمسحها به إلى مؤخرها ويدير إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها إلى مقدمها، ويرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ويضع الحجر الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به مثل ذلك، ويمسح بالثالث الصفحتين.
وينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة، لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا وانتشرها، فيتعين حينئذ الماء، ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة.
ولو أمر من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى آخر، فيتعين الماء.
ولو أمره ولم ينقل فالأقرب الإجزاء، لأن الاقتصار على الحجر رخصة، وتكليف الإدارة تضييق باب الرخصة. ويحتمل عدمه، لأن الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر، والاستنجاء بالنجس لا يجوز.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست