responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91
ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبه، أجزاهم.
البحث الرابع (في كيفية الاستنجاء) أما في البول فقد بينا وجوب الماء، وكذا المتعدي من الغائط، ولا يتعين في غيره، فإذا استنجى بالماء لم يكن له حد سوى الإنقاء من العين والأثر دون الرائحة، إذ بدونه لا يحصل الفرض وهو إزالة النجاسة، ومعه ينتفي الخطاب بالإزالة.
وسئل الرضا (عليه السلام) للاستنجاء حد؟ قال لا ينقي ما ثمة قلت: فإنه يبقي الريح قال: الريح لا ينظر إليها [1]. وعن الصادق (عليه السلام) وقد سئل عما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: مثلا ما على الحشفة من البلل [2].
والضابط: ما يزيل العين عن رأس الفرج. ولا فرق بين البكر والثيب، ولا بين أن يخرج البول بحدة بحيث لا ينشر أولا في وجوب الماء. والأغلف إن كان مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة فكالمختنين، وإن أمكنه أخرجها إذا بال وغسل المخرج وما تعدى إليه البول، فإن لم يمكنه [3] منها وقت البول فالأقرب وجوب كشفها لغسل المخرج. ولو نجست بالبول وجب غسلها، كما لو انتشر إلى الحشفة.
ولو توضأ قبل غسل المخرج جاز، فإن صلى أعاد الصلاة خاصة، لإجزاء الوضوء، إذ ليس من شرطه طهارة غير محله، وعدم إجزاء الصلاة لعدم الشرط.


[1] وسائل الشيعة: 1 / 227 ح 1 ب 13.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 242 ح 5.
[3] في " ر " فإن لم يكشفها.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست