responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90
أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات [1] وقال الباقر (عليه السلام): يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) [2].
ولو نقي المحل بالأقل ففي الإجزاء إشكال ينشأ: من الأمر بالثلاثة، قال سلمان: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [3]. ولحديث الباقر (عليه السلام) [4]. ولتعذر الإزالة الكلية بالحجر الواحد، فلا بد من تخلف شئ من أجزاء النجاسة، وقليلها ككثيرها. ومن حصول الغرض وهو الإزالة، فلا يبقى مخاطبا بها لامتناعها.
ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد حتى يحصل الإنقاء [5] إجماعا، لأنه المقصود الأصلي من شرع الاستنجاء، لكن يستحب الايتار، فلو أنقي بالرابعة استحب أن يوتر بخامسة، لقوله (عليه السلام): إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا [6]. ونعني بالنقاء زوال عين النجاسة ورطوبتها، بحيث يخرج الحجر نقيا لا أثر عليه.
ويجزي ذو الجهات [7] الثلاث إذا استعملها إجماعا على الأصح، لأنه استجمر ثلاثا منقية بما وجد فيه شرطا للاستجمار فأجزأه، كما لو تعددت حسا، ولأنه لو فصله لجاز استعماله إجماعا ولا فرق إلا هو الفصل ولا أثر له في التطهير، ولأن الواجب التطهير، وهو إنما يحصل بعدد المسحات دون الأحجار.
وكذا الخرقة الطويلة لو مسح ثلاث مواضع منها جاز، ولو مسح بظاهرها وباطنها إذا لم ينفذ إليه جاز.


[1] راجع جواهر الكلام 2 / 43.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 246.
[3] جامع الأصول 8 / 60.
[4] المتقدم آنفا.
[5] كذا في النسخ والظاهر: النقاء.
[6] جامع الأصول 8 / 61.
[7] في " ر " ذو الشعب.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست