responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 519
ويجوز تسميت العاطس، بأن يقول للمصلي " رحمك الله " لتضمنه الدعاء، وأن يحمد الله تعالى لو عطس هو أو غيره، لأن أبا بصير سأل الصادق (عليه السلام) أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي عليه وآله السلام وأنا في الصلاة؟ قال: نعم، ولو كان بينك وبين صاحبك البحر [1].
ولا يجوز الدعاء بالمحرم في الصلاة فيبطلها، أما الدعاء بالمباح فجائز.
ولو جهل تحريم المطلوب، أو تحريم الدعاء، لم يعذر. ولو قصد الدعاء بشئ، أو التسبيح، أو قراءة آية، أو سورة، فسبق لسانه إلى دعاء بشئ آخر، أو التسبيح أو القراءة كذلك ناسيا، فالأقرب أن عليه سجود السهو.
البحث الثالث (الضحك) القهقهة في الصلاة عمدا مبطلة لها، سواء غلب عليه الضحك أو لا، لقوله (عليه السلام): من قهقه فليعد صلاته [2]. وقول الباقر (عليه السلام): القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة [3].
ولا يبطل بها الوضوء وإن وقعت في الصلاة على الأصح، لحديث الباقر عليه السلام. ولو قهقه ناسيا، لم تبطل صلاته إجماعا ولو تبسم، وهو ما إذا لم يكن له صوت، لم تبطل صلاته إجماعا.
وأما البكاء: فإن كان خوفا من الله تعالى وخشية من عقابه، كان مستحبا غير مبطل، وإن نطق فيه بحرفين، كالصوت لا كالكلام. وإن كان لأمور الدنيا، كفقد قريب، أو حدوث مصيبة، أو إتلاف مال، بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين، لقوله تعالى (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا) [4].


[1] وسائل الشيعة 4 / 1268 ح 4.
[2] وسائل الشيعة 4 / 1253 ما يدل على ذلك.
[3] وسائل الشيعة 4 / 1253 ح 1 ب 7.
[4] سورة مريم: 58.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست