responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 520
وقال أبو مطرف: أتيت النبي (صلى الله عليه وآله) وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل [1]. والأزيز غليان صدره وحركته بالبكاء.
وسأل أبو حنيفة الصادق (عليه السلام) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال (عليه السلام): إن كان لذكر جنة أو نار فذلك أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة [2].
وسواء كان معلوما أو لم يكن. ولو ظهر فيه حرفان، لم يكن فيه بأس، لأن الشمس كسفت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما كان في السجدة الأخيرة جعل ينفخ في الأرض ويبكي [3]. ولأنه لا يسمي كلاما. أما النفخ بحرفين، أو التأوه، أو الأنين كذلك، فإنه مبطل، لقول علي (عليه السلام): من أن في صلاته فقد تكلم [4].
البحث الرابع (في الفعل الكثير) الفعل الكثير إن كان من الصلاة لم يبطلها، بل هو مستحب، كزيادة التسبيح والطمأنينة ذاكرا فيها.
وإن لم يكن من أفعال الصلاة، فإن كان من جنسها وفعله ساهيا، عذر ولم تبطل صلاته، كما لو صلى الظهر خمسا، ثم يجب [5] عليه السجود للسهو.
وإن كان عمدا بطلت صلاته، سواء قل أو كثر كركوع أو سجود ونحوهما، لما فيه من التلاعب بالصلاة والإعراض عن نظام أركانها.
وإن لم يكن من جنسها، فإن كان قليلا لم تبطل به الصلاة، عمدا كان


[1] جامع الأصول 6 / 291.
[2] وسائل الشيعة 4 / 1251 ح 4.
[3] جامع الأصول 7 / 119.
[4] وسائل الشيعة 4 / 1275.
[5] في " ق " لم يجب.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست