responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 515
التماسك في أثنائها ووقع ما علمه، فالأقوى إبطال الصلاة، لتقصيره بالدخول.
ولو حدث المنافي في الصلاة بغير اختياره ولا بتقصير منه، فإن أمكن إزالته على الاتصال بحدوثه، كما لو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفض ثوبه وسقطت في الحال، لم يقدح في صحة الصلاة. وكذا لو ألقى الثوب الذي وقعت عليه في الحال، فإن احتاج إلى فعل كثير، أبطل الصلاة.
ولو طيرت الريح ثوبه، أو انكشفت عورته، فرد الثوب في الحال، فالأقرب الإبطال، لفقدان الشرط، ويجئ على البناء مع الحدث البناء هنا.
البحث الثاني (الكلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن [1].
والكلام إن تضمن دعاءا أو تسبيحا أو غيره من أنواع الذكر والقرآن، لم تبطل به الصلاة. وإن كان بغير ذلك من أنواع الكلام، فإن كان حرفا واحدا، لم تبطل به أيضا، لأنه ليس من جنس الكلام، لأن أقل ما يبنى عليه الكلام حرفان. وإن كان مفهما، ففي الإبطال إشكال، ينشأ: من اشتماله على مقصود الكلام والإعراض به عن الصلاة. ومن أنه لا يعد كلاما إلا ما انتظم من حرفين.
والحرف الواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء. ولو نطق بحرفين، أبطل الصلاة وإن لم يكن مفهما، بل كان من المهملات. وفي الحرف بعد مده إشكال، ينشأ: من أنه قد يتيقن لإشباع الحركة فلا يعد حرفا. ومن حيث أنها أحد حروف العلة، وهي حروف مخصوصة، فضمها إلى الحرف كضم حرف آخر إليه.


[1] جامع الأصول 6 / 322.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست