responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 514
وهل تبطل صلاته؟ الأقوى ذلك، لقوله (عليه السلام): إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة [1]. ولقول الباقر والصادق (عليهما السلام): لا تقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت [2].
وللشيخ والمرتضى قول باستيناف الوضوء والبناء، لرواية قاصرة عن الدلالة [3]. فإن قلنا به، فالأقرب أنه لا فرق بين الحدثين، كما لو غلبه النوم في صلاته فاحتلم، فإنه يغتسل ويبني. ويحتمل الفرق لندوره، فلا يتسامح فيه بما يتسامح في الغالب. وإذا توضأ عاد إلى الركن الذي فيه، إن لم يكن قد فعله كملا حال الطهارة.
ولو سبقه الحدث في الركوع، عاد إليه إن لم يكن قد اطمأن فيه، وإن كان قد اطمأن، فالأقرب أنه لا يعود إليه، لأن ركوعه تم في الطهارة. ويحتمل العود إليه لينتقل إلى الركن الذي بعده، فإن الانتقال من الركن إلى ركن واجب.
ويجب على المصلي إذا سبقه الحدث وأراد أن يتوضأ ويبني أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال بحسب الإمكان، فليس له أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه بعد ما تطهر إن قدر على الصلاة في موضع أقرب، إلا لغرض بأن يكون إماما لم يستخلف، أو مأموما ينعي فضيلة الجماعة. ولا بأس بما لا يستغني عنه من السعي إلى الماء والاستقاء وشبه ذلك، ولا يؤمر بالعدو.
ويشترط أن لا يتكلم وإن احتاج إليه في تحصيل الماء. وأن لا يكمل الحدث عمدا، فلو سبقه البول فخرجت فاستتم الباقي، فالأقوى استيناف الصلاة إن أمكنه التماسك.
ولو شرع في الصلاة على مدافعة الأخبثين، وهو يعلم أنه لا يبقى له قوة


[1] وسائل الشيعة 4 / 1242.
[2] وسائل الشيعة 4 / 1240 ح 2.
[3] وسائل الشيعة 4 / 1242 ح 9.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست