responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 503
الثالث: تقديم التسمية على التشهد للروايات [1].
الرابع: إسماع الإمام من خلفه الشهادتين وجميع الأذكار، وليس على المأموم ذلك، وقال أبو بصير: صلينا خلف الصادق (عليه السلام)، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى سمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه؟ قال: نعم [2].
الخامس: يجوز الدعاء في التشهد وفي جميع أحوال الصلاة، كالقنوت والركوع والسجود والقيام قبل القراءة وبعدها، بالمباح من أمور الدين والدنيا، عند علمائنا أجمع، سواء كان مما ورد به الشرع أو لا.
قال (عليه السلام): إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له [3]. والدعاء أفضل من تطويل القراءة.
ولا ينبغي للإمام التطويل فيه إرفاقا بالمأمومين، وهو مستحب في التشهد الأول كالثاني. ويجوز الدعاء لمن شاء من إخوانه المؤمنين، وكذا الدعاء على الظالمين.
المطلب الثامن (التسليم) واختلف في وجوبه جماعة من علمائنا، لقوله (عليه السلام): تحريمها التكبير وتحليلها التسليم [4]. ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة، فكان واجبا كالتكبير.


[1] وسائل الشيعة 4 / 989.
[2] وسائل الشيعة 4 / 994 ح 3.
[3] سنن أبي داود 1 / 258.
[4] سنن أبي داود 1 / 16 باب فرض الوضوء، وسائل الشيعة 4 / 1003 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست