responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 504
والأقوى استحبابه للأصل، وسئل الباقر (عليه السلام) عن رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم؟ قال: تمت صلاته [1]. ولو كان واجبا لبطلت.
ولأنه (عليه السلام) لم يعلم المسئ في صلاته.
وتجزي التسليمة الواحدة، لعدم اقتضاء الأمر التكرار، فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، وكذا الإمام، لكن يومي بصفحة وجهه. والمأموم كالإمام إن لم يكن على يساره أحد، وإن كان سلم أثنيين بوجهه يمينا وشمالا، لقول الصادق (عليه السلام): إن كنت إماما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن لم يكن على يسارك أحد سلم واحدة، وإذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك [2].
وله صفتان [3]: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " أو " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " لوقوع اسم التسليم عليهما، ولقولهم (عليهم السلام): وتقول " السلام علينا وعلى عباد الصالحين " فإذا قلت ذلك انقطعت الصلاة [4]. وسئل الصادق (عليه السلام) " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " انصراف هو؟ قال: لا، ولكن إذا قلت " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فهو انصراف [5].
وأجمع العلماء على أن العبارة الثانية انصراف أيضا، وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا، وكذا الأول عندنا.
ولو بدأ بالترجمة أو نكس فقال: " السلام على عباد الله الصالحين وعلينا " فالأقرب عدم الإجزاء عند الموجبين له، لأنه خلاف المأمور به، فيبقى في العهدة. وكذا لو نكس فقال " عليكم السلام " أو أسقط حرفا فقال: " السلام عليك " أو قال: " سلام عليكم " بغير تنوين لم يجزيه، والأقرب أجزاء المنون، لأن عليا (عليه السلام) كان يقول: " سلام عليكم " عن يمينه وشماله.


[1] وسائل الشيعة 4 / 1011 ح 2.
[2] وسائل الشيعة 4 / 1007.
[3] في " ق " و " ر " صيغتان.
[4] وسائل الشيعة 4 / 1012 ح 1.
[5] وسائل الشيعة 4 / 1012 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست