responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49
والمراد بها متابعة الأفعال، بحيث يجب عليه عقيب الفراغ من غسل العضو السابق أو مستحبة الاشتغال بفرض اللاحق على الأصح، لقول الصادق (عليه السلام): اتبع وضوءك بعضه بعضا [1]. وقيل: أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه.
فإن أخل به عامدا مختارا، فعل محرما، واستأنف إن جف السابق وإلا فلا، لقول الصادق (عليه السلام): حتى يبس وضوءك فأعد [2].
ولو جف السابق على ما وقع الفعل عقيبه دون اللاحق لم يبطل، وكذا العكس، لأن ناسي المسح يأخذ من شعر لحيته إذا لم يبق في يديه نداوة ولو فرق ولم يجف، فعل حراما ولا يبطل وضوءه، ولو كان لعذر - كفاقد الماء فيذهب لطلبه، أو خوف شئ فهرب منه - سقط الإثم. ثم إن بقيت الرطوبة بني، وإلا استأنف، تحصيلا للمأمور به على وجهه، والنسيان عذر.
ولو قل الماء فغسل، كالدهن في الهواء المفرط الحرارة، أو كان محموما أجزأه، وإن جف [3] ما تقدم إذا والى.
وكل موضع يجب فيه الاستيناف يجب تجديد النية، وما لا يجب إن كان مستديما للنية فعلا أجزأه الإتمام. وهل يجزي الاستدامة، حكما؟ الوجه ذلك وإن طال الفصل.
ولو فرق الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون، فإن كان فعلهما لا يحصل بدونه، لم يكن تفريقا، وإلا فتفريق، ولو كان لوسوسة فهو تفريق، لأنه اشتغال بما ليس بواجب ولا مسنون.
الثالث (المباشرة) فلا يجوز أن يوضيه غيره عند علمائنا أجمع، لأن الأمر إنما هو بفعل


[1] وسائل الشيعة: 1 / 314 ح 1.
[2] المصدر.
[3] في " ق " لما تتقدم.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست