responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 48
ويحتمل وجوب الغسل، لأن العلم حاصل بشغل ذمته بإحدى الطهارتين، وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته، فعليه الإتيان بما يحصل معه يقين البراءة.
ويحتمل التخيير بين الغسل أخذا بأنه مني، والوضوء أخذا بأنه بول، لأن كلا منهما محتمل، فإذا فعل موجب أحدهما صحت صلاته، لأن لزوم الآخر مشكوك فيه والأصل عدمه، فعلى هذا لو توضأ وجب أن يرتب.
ويحتمل ضعيفا أجزاء إيقاع غسل الأعضاء دفعة، لأنه شاك في أن الواجب الكبرى أو الصغرى، والترتيب من خواص الصغرى، فلا يجب بالشك، كما لا يجب ما يختص بالكبرى بل المشترك بينهما، لكنه ضعيف، لأنه إما مني فموجبة الغسل أو غيره فموجبه الوضوء بأركانه، فإذا لم يرتب فقد صلى مع إحدى الحدثين يقينا، والأقوى وجوب الطهارتين، لأن كلا الحدثين محتمل.
وهذه الاحتمالات آتية في الخنثى المشكل لو أولج في دبر رجل، فهما بتقدير ذكورية الخنثى جنبان، وإلا فمحدثان إن خرج شئ من الغائط وقلنا بنقض مس فرج غيره، وعدم لحوق الجنابة بالموطوء والجنابة محتملة، فإذا توضأ فالوجه المحافظة على الترتيب.
الثاني (الموالاة) وهي واجبة عند علمائنا كلهم، لأنه (عليه السلام) توضأ على سبيل الموالاة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [1]. وقال الصادق (عليه السلام): إذا توضأت بعض وضوءك، فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض [2]. ولأنه عبادة ينقضها الحدث، فيعتبر فيها الموالاة كالصلاة.


[1] سنن ابن ماجة 1 / 145.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 314 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست