responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 483
وقول الصادق (عليه السلام): إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه [1]. ولأنه ركن هو خفض فالرفع منه فرض كالسجود.
والمصلي قاعدا يعود بعد الركوع إلى القعود. والحاصل بالواجب عوده بعد الركوع إلى الهيئة التي كان عليها قبله مطمئنا. فلو ركع عن قيام وسقط في ركوعه، فإن لم يطمئن في الركوع، فعليه أن يعود إليه ويعتدل منه، وإن اطمأن اعتدل قائما وسجد.
ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك في أنه هل تم اعتداله، لم يلتفت.
ولو عجز عن الانتصاب لعلة فسجد، وزالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض، فإنه يرفع وينتصب ويسجد، لزوال العلة قبل الركن. ولو زالت بعد الوضع سقط، لشروعه في السجود.
ولو ترك الاعتدال عن الركوع والسجود في صلاة النفل عمدا، لم تبطل صلاته، لأنه ليس ركنا في الفرض، فكذا في النفل.
البحث الثالث (في مسنوناته) وهي عشرة: الأول: التكبير له قائما، لأنه (عليه السلام) كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود [2]. وإيقاعه حالة القيام قبل الهوي، لأن الصادق (عليه السلام) رفع يديه حيال وجهه وقال: " الله أكبر " وهو قائم ثم ركع [3]. ولأنه شروع في ركن فيقدم [4] التكبير كالافتتاح.


[1] وسائل الشيعة 4 / 939 ح 2.
[2] وسائل الشيعة 4 / 921 ح 2.
[3] وسائل الشيعة 4 / 675 ح 2.
[4] كذا في " ق " وفي " ر " و " س " فيتقدمه.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست