responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47
اليمين قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار [1]. ولو كان قد جف، استأنف.
ولو استعان بخمسة للضرورة، فأوقعوا الأفعال دفعة لم يجز، لمنافاة المعية الترتيب. وكذا لو أوقع أعضاه المغسولة في الماء دفعة ولا ترتيب في الرجلين على الأقوى، لأصالة البراءة ولو بدأ بغسل الوجه وخالف باقي الأعضاء، أعاد عليها دون الوجه إن بقيت الرطوبة عليه، وكفاه استصحاب النية حكما. ولو قدم غيره ثم غسله، صح غسله خاصة إن استصحب ذكر النية، ولا يكفيه استصحاب حكمها، وقول الصادق (عليه السلام): إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك، فأعد غسل وجهك [2]. يقتضي عدم الاكتفاء بالغسل الأول ولو نوى عند غسل الكفين أو المضمضة، ثم استصحب حكمها، فالأولى [3] الاكتفاء به عند غسل الوجه.
ولو اغتسل المحدث بدل الوضوء، لم يجزيه عندنا، سواء كان مما يتأتى فيه الترتيب في لحظات متعاقبة، بأن يمكث في الماء مرتمسا أو لا، نعم يحصل بغسل الوجه إن قارنته النية. ولو ترك الترتيب ناسيا، فكالعامد.
ولو اشتبه هل الخارج مني أو بول، أو تيقن وجوب. إحدى الطهارتين ونسي تعينها، احتمل وجوب الوضوء، لأن وجوب غسل الزائد على أعضاء الوضوء مشكوك فيه، وهذا القدر متيقن.
فلو عدل إلى الغسل، فإن قلنا بإجزاء الغسل الندب [4] عن الوضوء أجزأ هنا، إذ الاحتياط يقتضي استحبابه، وإلا فلا. ويجب غسل ما أصابه ذلك البلل قطعا، لنجاسته على التقديرين.


[1] وسائل الشيعة: 1 / 317 ح 2.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 318 ح 8.
[3] في " ر " فالأقوى.
[4] في " ر " المندوب.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست