responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 426
الثالث: لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة في غير الصبح إجماعا، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله. ويجوز في الصبح تقديمه رخصة، لكن يعاد بعد طلوعه، لقوله (عليه السلام): أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. [1]. وقول الصادق (عليه السلام): إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة [2].
وأما السنة فإنها تتأدى من طلوع الفجر، ولأن فيه تنبيها للنائمين، ومنعا للصائمين عن التناول، واحتياطهم [3] في الوقت، فبالأول يعلم به قرب الوقت، وبالثاني دخوله.
ولا ينبغي تقديمه بزمان طويل، لئلا يفوت المقصود فيه وهو الاستعداد للصلاة. ولا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر، بل لو كان واحدا استحب له إعادة أذانه. ولو أراد الاقتصاد على المرة أذن بعد الفجر.
ولو نذر الأذان المستحب لم يبرء بالمتقدم على الفجر، بل بالمتأخر على إشكال.
ويستحب الأذان في أول وقت ليعلم الناس دخوله، فيتبادروا إلى الصلاة في أول الوقت، ولو أخر وأذن جاز.
الرابع: قد بينا أن الأذان والإقامة مستحبان، فلو تركهما عمدا وصلى استمر على حاله، ولا يعيد صلاته، لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) [4] ولو كان سهوا تداركهما ما لم يركع، ويستقبل صلاته استحبابا لا وجوبا. لأنه قد يرغب إلى إحراز [5] فضيلة الأذان، ولا يحصل بدونه، والنسيان عذر، فجاز أن يستدركه قبل الركوع. ومع الركوع يحصل أكثر أركان الصلاة، فلا تبطل بعده.


[1] وسائل الشيعة: 4 / 625 ح 2.
[2] وسائل الشيعة: 4 / 626 ح 7.
[3] في " ق " واحتفاظهم.
[4] سورة محمد " ص " 33.
[5] في " ق " إدراك.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست