responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 427
ولقول الصادق (عليه السلام): إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن تركع، فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت ركعت فأتم صلاتك [1] وللشيخ قول بالضد.
الخامس: يستحب للمؤذن التطوع بالأذان، لقوله (عليه السلام): من أذن سبع سنين محتسبا كتب له براءة من النار [2]. فإن لم يتطوع وطمع في شئ، جاز أن يأخذ المؤذن من بيت المال من مال المصالح لأنه منها، فقد يحتاج المسلمون إليه. ويجوز أن يعطيه الإمام من خاصته، وكذا آحاد الرعايا.
ولا يجوز أن يعطيه من الصدقات، ولا من الأخماس، لأن المستحق لها قوم معينون.
وإذا وجد المتطوع الأمين لم يرزق [3] أحدا، ولو وجد المتطوع الفاسق جاز أن يرزق الأمين الذي لا يتطوع، ولو وجد أمينا متطوعا وهناك آخر أحسن صوتا منه، ففي جواز رزقه احتمال.
ولو تعددت المساجد في البلد ولم يمكن جمع الناس في واحد، رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار. ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق مؤذن واحد نظرا لبيت المال، ورزق الكل لئلا يتعطل المساجد. ولو قصر بيت المال بدأ بالأهم، وهو رزق مؤذن الجامع. وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره، وإذا رزق الإمام أو بعض الرعية من خاصته، فلا حجر في رزق كم شاء ومتى شاء.
ويحرم أخذ الأجرة على الأذان، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا [4]. وعن علي (عليه السلام) قال: آخر ما فارقت حبيبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل


[1] وسائل الشيعة: 4 / 657 ح 3.
[2] وسائل الشيعة: 4 / 615 ح 9 و 3.
[3] في " ق " يؤذن.
[4] جامع الأصول 6 / 201.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست