responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 420
ولو أذنت للرجال لم يعتد به، لأنه عورة، فالجهر به منهي عنه، والنهي يدل على الفساد. ولو كانوا أقارب فالوجه الجواز. ولا تؤذن الخنثى المشكل للرجال، لجواز أن تكون امرأة.
ولا يسقط استحباب الإقامة، لأنها استفتاح للصلاة واستنهاض للحاضرين، فاستوى فيها الرجال والنساء.
ولو سمع الإمام أذان منفرد، جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة، لأن الباقر (عليه السلام) صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة، فقيل له في ذلك فقال: إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك [1].
أما لو أذن بنية الانفراد، ثم أراد أن يصلي جماعة، يستحب له الاستيناف، لقول الصادق (عليه السلام): ولكن يؤذن ويقيم [2].
المطلب الرابع (في المؤذن) صفات المؤذن تنقسم: إلى ما هي شرط، وإلى ما هي مستحبة فيه.
فالشرط أمور: الأول: العقل فلا يصح أذان المجنون المطبق، ولا من يعتوره حالة الجنون [3]، لأنه ليس أهلا للعبادة. ولو طرأ الجنون في الأثناء فالأقرب جواز البناء لو عاد عقله سريعا، ولغيره أن يبني على ما تقدم، لوقوعه على وجهه.
والمغمى عليه كالمجنون.
أما السكران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون، تغليظا للأمر عليه. ولو كان في أول النشوة ومبادئ النشاط، صح أذانه كسائر تصرفاته، لانتظام قصده وفعله.


[1] وسائل الشيعة 4 / 659 ح 2.
[2] وسائل الشيعة 4 / 655 ح 1 ب 27.
[3] في " ق " و " ر " جنونه.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست