responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 414
يضر وجاز البناء عليه. وإن طال بطل. ويحتمل في الإغماء الاستيناف وإن قصر، لخروجه عن التكليف.
ولو ارتد في الأثناء، لم يجز البناء عليه في الردة، لعدم الاعتداد بأذان الكافر. ولو عاد إلى الإسلام، فالأقوى عدم جواز البناء، لأنهما عبادة واحدة، فتبطل بعروض الردة كالصلاة وغيرها. ويحتمل الجواز، لأن الردة إنما تمنع من العبادة في الحال، ولا تبطل ما مضى إلا إذا اقترن بها الموت، والصلاة لا تقبل الفصل.
وكل موضع لا يحكم ببطلان الآذان فيه يجوز البناء على أذانه، ويجوز لغيره البناء عليه، لأنه يجوز صلاة واحدة بإمامين، ففي الأذان أولى.
ولو ارتد بعد الفراغ من أذانه ثم أسلم وأقام جاز، لكن يستحب أن لا يصلي بآذانه وإقامته، بل يعيد غيره الأذان والإقامة، لأن ردته تورث شبهة في حاله.
ولو تكلم في خلال الإقامة استأنفها، لوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل، فكان لها حكمها، ولقول الصادق (عليه السلام): لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
ويشترط فيه النية، لأنها عبادة فتفتقر إليها.
ويكره أشياء: الأول: الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين أخيرتين [1]، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الأذان مثنى [2].
ولم يذكر الترجيع عبد الله بن زيد الذي استندوا الآذان إليه. ولأن الباقر والصادق (عليهم السلام) حكيا الأذان ولم يذكرا الترجيع.


[1] في " ق " و " س " آخرين.
[2] وسائل الشيعة 4 / 643.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست