responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 415
ولو أراد المؤذن تنبيه غيره أو إشعاره جاز له، لقول الصادق (عليه السلام): لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة، أو في " حي على الصلاة " أو في " حي على الفلاح " المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس [1].
الثاني: التثويب عندنا بدعة، وهو قول " الصلاة خير من النوم " في صلاة الغداة وغيرها، لأن عبد الله بن زيد لم يحكه في الأذان الذي تعلمه من النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا أهل البيت (عليهم السلام) حكوه لما وصفوا أذان الملك (عليه السلام).
الثالث: لا يستحب أن يقول بين الأذان والإقامة " حي على الصلاة، حي على الفلاح " لأنه لم يثبت في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)، وقال: كل محدث بدعة.
الرابع: الكلام مكروه خلال الأذان، ويتأكد في الإقامة، لئلا ينقطع توالي ألفاظه، فإن تكلم في الأذان لم يعيده، عامدا كان أو ناسيا، إلا أن يخرج عن مظنة الموالاة. ولا يكره لو كان لمصلحة الصلاة، لأنه سائغ في الإقامة، ففي الأذان أولى.
الخامس: لا إعراب أواخر الفصول في الأذان والإقامة، لقول الباقر (عليه السلام). الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر [2]. وقال النخعي: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة. ولاستحباب الترتيل فيه، فيؤذن ذلك بالوقوف في مواضعه. وكل فصل منفرد بنفسه غير متعلق بغيره، فيستحب الوقوف عليه، ولا إعراب مع الوقف.
ويستحب في الأذان أمور: الأول: رفع الصوت به، لقوله (عليه السلام)، يغفر للمؤذن مد صوته،


[1] وسائل الشيعة 4 / 652.
[2] وسائل الشيعة 4 / 639 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست