responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 412
وتواتر النقل عن أهل البيت عليهم السلام في وصف الأذان بما ذكرناه، وهم أعرف بكيفيات العبادات، لأن الوحي في بيتهم نزل، وأمر النبي (عليه السلام) بلالا بأن يشفع الأذان. يدل على تثنية التهليل، وقول الصادق (عليه السلام) لما وصف الأذان: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله [1]. ولأنه كغيره من الفصول، فكان مثنى بخلاف التكبير في أوله، لوقوعه ابتداء حالة الغفلة، ولشدة الاهتمام بالتكبير، ولهذا جعلت فصوله مكررة في أوله وآخره.
والإقامة عند علمائنا سبعة عشر فصلا، كالآذان مثناة، إلا أنه يسقط من التكبير في أولها مرتان، ومن التهليل في آخرها مرة، ويزاد بعد " حي على خير العمل " قد قامت الصلاة " مرتان، لقول أبي محذورة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) علمه الإقامة سبعة عشرة كلمة [2]، وقول الصادق (عليه السلام): الإقامة مثنى مثنى [3].
وقد ورد استحباب التكبير في آخر الأذان أربع مرات، وفي أول الإقامة كذلك، وفي آخرها أيضا، وتكرار التهليل في آخرها مرتين.
ولا يجوز قول " إن عليا ولي الله " و " آل محمد خير البرية " في فصول الآذان، لعدم مشروعيته.
ويجوز في حال الاستعجال والسفر إفراد الفصول، لما فيه من الجمع بين فضيلة الأذان وقضاء مهام السفر. قال الحذاء: رأيت الباقر (عليه السلام) يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا [4].
وقال الباقر (عليه السلام): الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الآذان واحدا واحدا والإقامة واحدة [5].


[1] وسائل الشيعة 4 / 644 ح 9.
[2] وسائل الشيعة 4 / 642 ح 1، جامع الأصول 6 / 191.
[3] وسائل الشيعة 4 / 642 ح 4.
[4] وسائل الشيعة 4 / 650 ح 4.
[5] وسائل الشيعة 4 / 650 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست