responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 411
ويبعد أن يترك الأفضل لغيره. ولأن الإمام يحتاج إلى معرفة أحوال الصلاة. والقيام بما يحتاج إليه الإمامة [1] وتحصيل الفضيلة. ولهذا قيل: إنه ضامن والمؤذن أمين، والضامن أكثر عملا من الأمين، فيكون ثوابه أكثر.
والإقامة أفضل من الأذان، لشدة تأكيد استحباب الطهارة والاستقبال والقيام وغير ذلك في الإقامة على الأذان.
واعلم: أن الأذان وحي من الله تعالى عند أهل البيت (عليهم السلام) على لسان جبرئيل (عليه السلام)، لقول الصادق (عليه السلام): لما هبط جبرئيل بالأذان على رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان رأسه في حجر علي (عليه السلام)، فأذن جبرئيل وأقام، فلما انتبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم، قال: حفظت قال: نعم، قال: ادع بلالا فعلمه، فدعى علي (عليه السلام) بلالا وعلمه [2].
ولأنه أمر مشروع وعبادة مؤيدة مستفادة من النبي (عليه السلام)، وقال تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) [3].
المطلب الثاني (في صفاته) الأذان عند علمائنا ثمانية عشر فصلا: التكبير من أوله أربع مرات، ثم باقي الفصول مثنى، فيعقب التكبير بالشهادة بالتوحيد مرتين، ثم بالشهادة بالرسالة مرتين، ثم بالدعاء إلى الصلاة مرتين، ثم بالدعاء إلى الفلاح مرتين، ثم بالدعاء إلى خير العمل مرتين، ثم بالتكبير مرتين، ثم بالتهليل مرتين. لأن أبا محذورة قال قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان؟ قال تقول: الله أكبر، فذكر أربع مرات [4].


[1] في " س " الإقامة.
[2] وسائل الشيعة 4 / 612 ح 2.
[3] سورة النجم: 3.
[4] جامع الأصول 6 / 191.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست