responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410
وللسيد قول: بوجوب الأذان والإقامة على الرجال خاصة دون النساء، في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر. ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة، ويجب عليهم الإقامة في باقي الصلوات المكتوبات.
وعند الشيخ: إنهما واجبان في صلاة الجماعة. نعم لو داوم أهل بلد على تركه، قوتلوا على ذلك إن لم يمتثلوا الأمر به، على إشكال. لأنه من شعائر الإسلام.
وفيه فضل كثير وثواب جزيل.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة [1].
وقال (عليه السلام): ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، يغبطهم الأولون والآخرون: رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. ورجل يأم قوما وهم به راضون. وعبد أدى حق الله وحق مواليه [2].
وقال (عليه السلام): من أذن اثنا عشر سنة وجبت له الجنة، وكتب له بكل أذان ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة [3].
وقال (عليه السلام): من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة، وجبت له الجنة [4].
وقال الباقر (عليه السلام): من أذن سبع سنين احتسابا، جاء يوم القيامة ولا ذنب له [5].
والإمامة أفضل من التأذين، لأنه (عليه السلام) فعل الإمامة ولم يشتغل بالأذان والإقامة، بل قام بهما غيره [6].


[1] وسائل الشيعة 4 / 616 ح 21، صحيح مسلم 1 / 290.
[2] وسائل الشيعة 4 / 615 ح 12 و 2.
[3] سنن ابن ماجة 1 / 241.
[4] وسائل الشيعة 4 / 613 ح 1.
[5] وسائل الشيعة 4 / 613 ح 3.
[6] وسائل الشيعة 4 / 659 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست